الشوكاني
135
نيل الأوطار
سماه الزواجر في الكبائر فمن رام الاستقصاء رجع إليه ، وأما حصرها في عدد معين فليس ذلك إلا باعتبار الاستقرار لا باعتبار الواقع ، فمن جعل عددها أوسع فلكثرة ما استقراه منها . باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك . وفي لفظ : فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير متفق عليهما . وفي لفظ : إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير رواه النسائي وأبو داود وهو صريح في تقديم الكفارة . وعن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير رواه مسلم . وفي لفظ : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة . وعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه . وفي لفظ : فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه رواه مسلم . وعن أبي موسى : عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها . وفي لفظ : إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير . وفي لفظ : إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني متفق عليهن . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا نذر ولا يمين فيما لا تملك ولا في معصية ولا في قطيعة رحم رواه النسائي وأبو داود وهو محمول على نفي الوفاء بها . وعن ابن عباس قال : كان الرجل يقوت أهله قوتا في سعة وكان الرجل يقوت أهله قوتا في شدة فنزلت : * ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) * ( المائدة : 89 ) رواه ابن ماجة . وعن أبي بن كعب وابن مسعود أنهما قرآ * ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) * حكاه أحمد ورواه الأثرم بإسناده .